قانون رقم 85-06
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
معدَّل
قانون رقم 85 06 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 -- الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985. 1051
الفصل الثاني — أحكام جبائية
المادة 14
تتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع «16» يحرر كما يلى :