قانون رقم 85-06
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
معدَّل
قانون رقم 85 06 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 -- الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985. 1051
الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 13
تحدد لسنة 1985 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في نفقات تسيير ميزانيات :
- القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة
- المكلفة بالحماية الاجتماعية، بمبلغ أربعة ملايير ومائة وعشرين مليون دينار جزائري . ( 4.120.000.000 دج ) .
يحدد توزيع الاعتمادات المخصصة للمؤسسات المشار اليها أعلاه عن طريق التنظيم».