الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 10
تحول الى مساهمات نهائية عن طريق خصم المبالغ المعتبرة من حساب نتائج الخزينة العمومية، الاعتمادات غير المدفوعة الممنوحة من قبل هذه الخزينة للمزارع المسيرة ذاتيا والتجمعات الفلاحية التعاونية لتربية المواشي والصندوق السابق للحيازة على الملكية والاستغلال الريفي وكذلك التسبيقات الخاصة بمرحلة ما قبل التطهير الممنوحة لمزارع القطاع الاشتراكي الفلاحي بصدد العجز المسجل في المواسم خلال الفترة الممتدة من 1966-1967 إلى 1979-1980