قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل التاسع — تدابير حماية الاشخاص المعوقين
المادة 89
بعد شخصا معوقا كل طفل أو مراهق أو شخص بالغ أو مسن مصاب بما يأتي :
اما نقص نفسي أو فيزيولوجي -
- - واما عجز عن القيام بنشاط تكون حدوده عادية للكائن البشرى
- واما عامة تحول دون حياة اجتماعية عادية أو تمنعها.