قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85 05 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 الصحة وترقيتها. يتعلق بحماية 176
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل السابع — تدابير الحماية الصحية في الوسط التربوى
المادة 77
تستهدف الحماية الصحية التكفل بصحة التلاميذ والطلبة والمعلمين في وسطهم التربوى أو المدرسي أو الجامعي أو المهني من خلال ما يأتي :
مر مراقبة الحالة الصحية لكل تلميذ أو طالب أو معلم أو أى شخص آخر على اتصال مباشر أو غير مباشر بهم،
- أعمال التربية الصحية من مراقبة مدى نقاوة المحلات والملحقات التابعة لاية مؤسسة تعليمية أو تكوينية.