قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل الرابع — الوقاية من الأمراض غير المعدية المتفشية والآفات الاجتماعية ومكافحتها
المادة 61
تنظم الهياكل الصحية والمستخدمون الصحيون، بمشاركة السلطات والهيئات العمومية ومساعدتها، حملات وأعمالا وقائية من الامراض المعدية والآفات الاجتماعية.
وتشارك مصالح الصحة كذلك في أعمال الوقاية من الحوادث.