الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل الثالث — الوقاية من الامراض المعدية ومكافحتها
المادة 60
عملا بالاتفاقيات الدولية السارية، يتعين أن يجرى على الاشخاص ووسائل النقل، وعمالها وحمولاتها، القادمين من بلد أجنبي تفشى فيه أحد الأمراض العفنة المعدية المنصوص عليها في القانون، فحص طبي، أو صحي، ان اقتضى الأمر.
كما يتحتم أن تتخذ تبعا لنتيجة هذا الفحص التدابير اللازمة لتفادى انتشار العدوى المحتمل.
و يمكن أن يفرض العزل الصحى على الشخص المصاب بمرض معد أو المظنون اصابته به. كما يمكن أن دعت الضرورة اتلاف الاشياء أو المواد التى انتقلت اليها العدوى، ولا يترتب على هذا الاجراء أي تعويض.. 182 الجريدة الرسمية للجمهورية