قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85 05 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 الصحة وترقيتها. يتعلق بحماية 176
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل الثالث — الوقاية من الامراض المعدية ومكافحتها
المادة 58
يقوم أطباء مصلحة الرقابة الصحية وأعوانها في الحدود بالتحريات الصحية، ويمكنهم أن يحرروا محاضر في شأن المخالفات المرتكبة، كما يؤدون اليمين لدى مباشرتهم مهامهم أمام محكمة الجهة التي عينوا فيها أول مرة.