قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85 05 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 الصحة وترقيتها. يتعلق بحماية 176
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل الثالث — الوقاية من الامراض المعدية ومكافحتها
المادة 55
يخضع السكان للتطعيم الاجبارى المجاني قصد الوقاية من الامراض العفنة المعدية.
تحدد عن طريق التنظيم قائمة الامراض ، العفنة المعدية التي تستوجب التطعيم الاجباري . ९