قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل الثالث — الوقاية من الامراض المعدية ومكافحتها
المادة 53
يتلقى الاشخاص المصابون بأمراض معدية والذين يشكلون مصدر العدوى علاجا استشفائيا أو حرا. ويخضع الاشخاص المتصلون بالمرضى لمراقبة طبية وصحية كما يمكن أن يتلقوا علاجا وقائيا.
تحدد قائمة الامراض المعدية عن طريق التنظيم.