قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل الثاني — تدابير حماية المحيط والبيئة
المادة 51
اذا ظن أن شخصا أو حيوانا أو شيئا قد أصيب بضرر ناتج عن اشعاعات أو تلوث بمادة اشعاعية، وجب على المصالح الصحية أن تتخذ التدابير الضرورية لابعاد الخطر حفاظا على فائدة الحماية الصحية للسكان.