قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل الثاني — تدابير حماية المحيط والبيئة
المادة 45
يحق للسلطات المختصة أن تمنع، مؤقتا، استغلال المؤسسات أو المصالح التي قد تلحق ضررا بالصحة العمومية.
لا يسلم قرار اعادة فتح هذه المؤسسات أو المصالح واستغلالها الا بعد توفر الشروط المطلوبة.