قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 29
تلزم جميع أجهزة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والسكان بتطبيق تدابير النقاوة، والنظافة، ومحاربة الامراض الوبائية، ومكافحة تلوث المحيط ४ وتطهير ظروف العمل، والوقاية العامة.