الباب التاسع — أحكام ختامية
المادة 268
تلغى الاوامر الآتي ذكرها :
- الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية،
- الامر رقم 73-65 المؤرخ في 28 ديسمبن سنة 1973 والمتضمن الطب المجاني في القطاعات الصحية،
- الامر رقم 75-09 المؤرخ في 17 فبراين سنة 1975 والمتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورين للمواد السامة والمخدرات.
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 268 : يخضع لا لتزامات هذا القانون وقواعد الآداب الطبية الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة الأجانب الممارسون على التراب الوطني وكذا الأطباء وجراحو الأسنان | والصيادلة المتمرنون في العلوم الطبية المرخص لهم استخلاف زملائهم.
غير أنه لا يلزم الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة | الأجانب الذين يمارسون في اطار العقود أو التعاون بالتسجيل في قوائم المجالس الجهوية للآداب الطبية.
تستمد القوانين الأساسية للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العسكريين من أحكام هذا القانون ". / العدد 35 24 محرم عام 1411 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الأمر رقم 76-15 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إنضمام الجزائر الى الاتفاقية المتضمنة تأسيس منظمة دولية للمقاييس والموازين القانونية والمؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1955 والمعدلة سنة 1968 بموجب تنقيح المادة 13 منها، . وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1399 الموافق 07 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21