الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 260
يعاقب كل من يخالف الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعية، بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 2000 و 6000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين. 202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 260 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعية".