الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 258
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 دج و 10.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من حرض بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجنخ المنصوص عليها وعلى عقابها في المواد 242 و 243 و 244 و 245 من هذا القانون، ولو لم ينجر عن هذا التحريض أي أثر.
وفي حالة التحريض بوسيلة كتابية أو صوتية أو صور تدخل الى الجزائر أو تبث في الخارج وتستقبل في الجزائر، تطبق الملاحقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.