قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 256
يمكن المحكمة، في حالة ادانة مستغل احد المحال المذكورة في المادة 254 أعلاه أن تأمر بغلق المحل مدة تتراوح من ستة أشهر الى سنتين وتقرر عند الاقتضاء، سحب رخصة الاستغلال.