الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 254
يجوز لقاضي التحقيق أو الجهة القضائية التي تصدر الحكم في حالة رفع الدعوى بسبب ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها في المواد من 242 الى 244 أعلاه، الامر باغلاق أي مكان مخصص للجمهور أو يستعمله، ارتكب فيه مستغله تلك الجنح أو تواطأ مع غيره على ارتكابها، غلقا مؤقتا، سواء أكان فندقا أو بيتا مفروشا أو محل ايواء واطعام، أو محل مشروبات، أو مطعما أو ناديا أو محلا لعروض التسلية، أو ملحقا لما سبق ذكره.
و يمكن تجديد هذا الغلق حسب الاشكال والمدة نفسها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.