قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 249
لا ترفع الدعوى العمومية على الاشخاص الذين امتثلوا العلاج الطبي الذي وصف لهم وتابعوه حتى نهايته.
كما أنه لا ترفع الدعوى العمومية على الاشخاص الذين استعملوا المقدرات استعمالا غير شرعي اذا ثبت أنهم تابعوا علاجا مزيلا للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية، منذ حدوث الوقائع المنسوبة اليهم.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه