قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85 05 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 الصحة وترقيتها. يتعلق بحماية 176
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 246
يجوز للمحاكم في حالة الادانة | المادة يحكم بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة.
بسبب ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المواد 242 و 243 و 244 و 245 من هذا القانون، أن تصدر ما يأتي : -- امكانية الحكم بالحرمان من الحقوق أن اقتضى الأمر، بأمر من رئيس المحكمة، بناء على طلب وكيل الجمهورية.