قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الاول — أحكام جزائية تتعلق بمستخدمى الصحة
المادة 240
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 21 و 223 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و 3000 دج ، دون المساس بالعقوبات الادارية وتضاعف العقوبة في حالة العود.