الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الاول — أحكام جزائية تتعلق بمستخدمى الصحة
المادة 239
يتابع، طبقا لاحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلى أو مساعد طبي، على كل تقصير أو خطأ مهنى يرتكبه ، خلال ممارسته مهامة أو بمناسبة القيام بها، ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لاحد الاشخاص أو بصحته، أو يحدث له عجزا مستديما أو يعرض حياته للخطر، أو يتسبب في وفاته.
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 239 : اذا لم يتسبب الخطأ المهنى في أي ضرر، يكتفى بتطبيق العقوبات التأديبية ".
المادة التاسعة : يعنون الباب التاسع من هذا القانون ९९ الآداب الطبية " وتستبدل المادة 267 من هذا القانون | بالمواد التالية : ९ १ المادة 1/267 : دون الاخلال بالملاحقات المدنية وينتخبون من طرف نظرائهم.
يضطع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية بالسلطة التأديبية وتبت في المخالفات المتعلقة بقواعد الآداب الطبية وأحكام هذا القانون.
يمكن أن يلتمسها كل من الوزير المكلف بالصحة العمومية وجمعيات الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة المؤسسة قانونا، وكل عضو في السلك الطبي مرخص له بالممارسة، وكل مريض أو وليه أو ذوي حقوقه.
" المادة 3/267 : يمكن العدالة أن تلتمس المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية كلما رفعت دعوى بمسؤولية أحد أعضاء الهيئة الطبية قصد توضيح الصعوبات المرتبطة بتقدير الخطأ الطبي.
يمكن المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية أن يكونوا طرفا مدنيا ".
" المادة 4/267 : تعتبر قرارات المجالس الجهوية للآداب الطبية قابلة للطعن من قبل الأطراف المشار اليها في