الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم السابع — شروط ممارسة مهنة المساعد الطبي
المادة 217
تتوقف ممارسة مهنة المساعد الطبي على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة بناء على الشروط التالية :
- أن يكون قد تلقى تكوينا مطابقا للبرامج المقررة عن طريق التنظيم وحصل على شهادة اختتام هذا التكوين أو على شهادة معترف بمعاداتها،
- أن لا يكون مصابا بعاهة أو بملة مرضية منافية لممارسة المهنة
- أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف
- أن يكون جزائري الجنسية.