الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم الخامس — الممارسة غير الشرعية للمهن الطبية
المادة 214
تعد ممارسة الطب وجراحة الاسنان والصيدلة ممارسة غير شرعية، مع مراعاة المادة 196 من هذا القانون في الحالات التالية :
كل شخص يمارس عمل طبيب أو جراح أسنان - أو صيدلي، دون أن تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 197 من هذا القانون، أو خلال مدة المنع من الممارسة،
- كل شخص لا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادتين 197 و 198 من هذا القانون، يشارك عادة بأجر أو دون أجر، ولو بحضور طبيب أو جراح أسنان في اعداد تشخيص أو معالجة أمراض أو اصابات جراحية أو تتعلق بطب الاسنان، وراثية كانت أو مكتسبة، حقيقية كانت أو مفترضة، من خلال أعمال شخصية أو فحوص شفوية أو كتابية أو عن طريق أى أسلوب آخر كيفما كان نوعه.
كل شخص يمارس المهنة في هيكل صحى
- عمومي أو خاص دون أن يرخص له بمقرر الوزير المكلف بالصحة، كل من يقدم مساعدته للاشخاص المذكورين في - الفقرتين السابقتين أو يتواطأ معهم ولو كان حائزا الشهادة المطلوبة ..
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 214 : يعد ممارسا للطب وجراحة الأسنان أو الصيدلة ممارسة غير شرعية في الحالات التالية :
- كل شخص يمارس الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة ولا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 197 من هذا القانون، أو يمارس خلال مدة منعه من الممارسة
- كل شخص يشارك عادة بمقابل أو بغير مقابل ولو بحضور طبيب أو جراح أسنان في اعداد تشخيص أو معالجة
" المادة 2/267 : ينشأ مجلس وطني للآداب الطبية، يتشكل من الفروع الثلاثة التالية :
- فرع الأطباء،
- فرع جراحي الأسنان
- فرع الصيادلة.
تنشأ مجالس، جهوية للمجلس الوطني للآداب الطبية بنفس الفروع المشار اليها أعلاه، مع مراعاة تمثيل كل ولاية حسب شروط تحدد بموجب مرسوم.
يتكون المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب أمراض أو اصابات جراحية أو اصابات تمس الأسنان سواء | الطبية من الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة دون سواهم، أكانت وراثية أو مكتسبة حقيقية أو مزعومة، بأعمال فردية أو استشارات شفوية أو مكتوبة أو بأية طريقة أخرى مهما كانت دون أن يستوفي الشروط المحددة في المادتين 197 و 198 من هذا القانون
- كل شخص حامل للشهادة المطلوبة يقدم مساعدته للأشخاص المشار اليهم في الفقرتين أعلاه ويشترك في أعمالهم".
المادة الثامنة : تضاف في آخر المادتين 222 و 239 | المقاطع التالية :
" المدة 222 : ..
يرخص للمساعدات الطبيات القابلات بوصف أدوية وطرق وأساليب حماية الأمومة دون الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرات أعلاه.
تحدد قائمة الأدوية والطرق والأساليب التي يمكن القابلات وصفها من طرف الوزير المكلف بالصحة العمومية " .