قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم الرابع — ممارسة الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة عملهم في نطاق القطاع الخاص
المادة 213
يتعين على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة، في حدود تأهيلهم، أن يعدوا بطاقية لمرضاهم ويحافظوا على الوثائق ويقدموا الشهادات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالاوبئة وفقا للقوانين والتنظيمات.