قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الاول — مبادىء وأحكام أساسية › الفصل الثالث — مجانية العلاج
المادة 20
يعد القطاع العمومي الاطار الاساسى الذى يوفر مجانية العلاج، طبقا للمادة 67 من الدستور.
الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179