الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل السادس — المواد السامة والمخدرات
المادة 193
تحدد، عن طريق التنظيم، قائمة شاملة لجميع المنتوجات أو المواد التي تستوجب أسباب الصحة العمومية، موافقة الوزير المكلف بالصحة عليها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 193 : يجب أن تخضع بعض المواد الصيدلانية وكذا المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، قبل تسويقها مجانا أو بمقابل، لمقرر مصادقة تمنحه الوكالة ال وطنية للم واد الصيدلانية المستعمل ة في الطب البشري بعد أخد رأي لجنة المصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري المنشأة لدى هذه الوكالة.
تحدّد الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري قائمة المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري الخاضعة للمصادقة والمذكورة في الفقرة أعلاه.
تحدّد مهام لجنة المصادقة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكيفيات المصادقة على هذه المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وكذا شروط منح مقرّر المصادقة وتجديده وسحبه عن طريق التنظيم".
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م