قانون رقم 85-05 · ج.ر عدد 8 لسنة 1985 ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -

الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل السادس — المواد السامة والمخدرات

المادة 190

أُلغي بموجب قانون رقم 04-18 (ج.ر عدد 83 لسنة 2004)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.