قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل السادس — المواد السامة والمخدرات
المادة 190
يحدد، عن طريق التنظيم، انتاج المواد أو النباتات السامة المخدرة وغير المخدرة، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، وحيازتها، واهداؤها، والتنازل عنها، وشراؤها واستعمالها، وكذلك زراعة هذه النباتات.
أُلغي بموجب قانون رقم 04-18 (ج.ر عدد 83 لسنة 2004)