الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الخامس — الشبكة الصيدلية
المادة 189
يتعين على الصيادلة أن يجروا بعض التحاليل البيولوجية. . ८ الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 189 : يمكن الصيادلة إجراء بعض التحاليل البيولوجية بصيدلياتهم حسب كيفيات وشروط تحدّد عن طريق التنظيم".