الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الرابع — صنع الادوية واستيرادها وتوزيعها
المادة 185
تحدد عن طريق التنظيم، الشروط التي تصنع وفقها أشياء التضميد ولواحق الصيدلة والمواد الغالينية وكواشف المخابر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 185 : يحدد الوزير المكلف بالصحة الشروط الملزمة للممارسات الحسنة لصناعة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري".