الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الرابع — صنع الادوية واستيرادها وتوزيعها
المادة 184
تختص المؤسسات الوطنية بما يأتي :
تصنع المواد الصيدلية، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 187 أدناه، تصنع الاجهزة الطبية التقنية، ما عدا طاقم الاسنان.
بسند الى مؤسسة وطنية التحضير والاستيراد والتوزيع على الصيدليات للفيروسات (أصول 194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجراثيم المخففة وغير المخففة، وأمصال المداواة، والسمينات (التوكسين) المعدلة أو غير المعدلة، وعلى العموم مختلف المواد المحددة التي أصلها جرثومي أو كيمياوى ويمكن استعمالها بأي شكل كان في التشخيص والمعالجة الوقائية والمداواة، وكذلك كواشف الحساسية،
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 184 : تتولى مؤسسات صيدلانية عمومية ومؤسسات صيدلانية خاصة معتمدة، بصفة حصرية، صناعة واستيراد وتصدير المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري باستثناء المستحضرات المنصوص عليها في المادة 187 أدناه.
يتولى صيدلي مدير تقني الإدارة التقنية لمؤسسات صناعة واستيراد وتصدير المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تتولى مؤسسات عمومية وكذا مؤسسات خاصة معتمدة صناعة واستيراد وتوزيع وتصدير المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمذكورة في المادة 173 من هذا القانون.
تحدّد شروط اعتماد المؤسسات الخاصة المذكورة في الفقرتين الأولى و 3 أعلاه عن طريق التنظيم".