الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الثالث — اقتناء الادوية والاجهزة الطبية التقنية
المادة 180
تسلم الهياكل الصحية العمومية، مجانا، الادوية التي يصفها أطباء القطاعات الصحية للمرضى الذين يقيمون في هذه الهياكل.
وتضبط عن طريق التنظيم، مدونة خاصة لكل صنف من الهياكل الصحية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 180 : يجب أن تسلم مجانا الأدوية ذات الاستعمال الاستشفائي الواردة في المدونات المنصوص عليها في المادة 175 مكرر أعلاه والتي يصفها الممارسون الطبيون للمؤسسات الاستشفائية العمومية للمرضى المقيمين بها أو الخاضعين لعلاج لا يستدعي الإقامة بالمستشفى".