قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الاول — مبادىء وأحكام أساسية › الفصل الثاني — أحكام عامة تتعلق بمصالح الصحة
المادة 17
يخضع انشاء أي هيكل صحى أو ذي طابع صحى وتوسيعه وتغيير تخصيصه واغلاقه المؤقت أو النهائي، لرخصة قبلية من الوزير المكلف بالصحة .
غير أن الاغلاق المؤقت للهياكل المذكورة أعلاه مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يخضع لرخصة قبلية من الوالي.