الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الثاني — المدونة الوطنية
المادة 178
يمنع تسويق الادوية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البشرى واستعمالها أو تجريبها في الانسان دون ترخيص من الوزير المكلف بالصحة.
ويعاقب على أية مخالفة لاحكام هذه المادة طبقا للقانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 178 : يمنع تجريب الأدوية والمواد البيولوجية والمستلزمات الطبية الموجهة للاستعمال في الطب البشري على الإنسان دون ترخيص من الوزير المكلف بالصحة".