قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الثاني — المدونة الوطنية
المادة 177
يستطيع الوزير المعنى ادراج الادوية المخصصة للطب البيطري في المدونة الوطنية، بعد موافقة لجنة المدونة الوطنية.
وتحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.
أُلغي بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)