الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الثاني — المدونة الوطنية
المادة 175
تحدث لجنة المدونة الوطنية ، ويحدد تكوينها وعملها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 175 : يجب أن يكون كل دواء مستعمل في الطب البشري والجاهز للاستعمال والمنتج صناعيا أو المستورد أو المصدر، قبل تسويقه مجانا أو بمقابل، محل مقرر تسجيل تمنحه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، المذكورة في