الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الثاني — المدونة الوطنية
المادة 174
لا يجوز للاطباء أن يصفوا أو يستعملوا الا المواد الصيدلية الواردة في المدونات الوطنية التي تعدها لجنة المدونة الوطنية، قصد حماية صحة المواطنين أو استعادتها وضمان تنفيذ الحملات الوقائية وتشخيص الامراض ومعالجة المرضى، وحماية السكان من استعمال الأدوية غير المرخص بها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 174 : قصد حماية صحة المواطنين أو استعادتها وضمان تنفيذ البرامج والحملات الوقائية وتشخيص ومعالجة المرضى وحماية السكان من استعمال المواد غير المرخص بها، لا يجوز للممارسين الطبيين أن يصفوا أو يستعمل وا إلا الأدوية المس جلة وال مواد الصيدلانية المص ادق عليه ا المستعم لة في أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م الط ب البشري وال واردة في المدونات الوطنية الخاصة بها أو الأدوية التي كانت محل ترخيص مؤقت للاستعمال".