الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 173
تشتمل الاجهزة الطبية التقنية على الاجهزة المستعملة فى الفحوص والعلاجات الطبية والاعمال الأخرى المرتبطة بالعلاج الطبي وأجهزة ترميم الاسنان وتقويم الاعضاء والمعينات البصرية والسمعية وكذلك الاجهزة المساعدة على التحرك.
الاحد 27 جمادى الأولى عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 173-10 : يضمن محافظ حسابات المراقبة المالية للوكالة".