قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85 05 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 الصحة وترقيتها. يتعلق بحماية 176
الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 172
كل دواء يحضر مسبقا ويقدم حسب توضيب خاص ويميز بتسمية خاصة، يوصف بأنه اختصاص صيدلاني».
أُلغي بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)