قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الاول — مبادىء وأحكام أساسية › الفصل الثاني — أحكام عامة تتعلق بمصالح الصحة
المادة 16
تعد هياكل ذات طابع صحى تسمى مراكز اعادة التكييف»، جميع الهياكل التي توفر الفحص الطبي والعلاج الخاص باعادة التربية الوظيفية الجسمية أو العقلية.