الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 169
تشتمل المواد الصيدلية في مفهوم هذا القانون على الادوية، والكواشف البيولوجية، والمواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات والمواد الغالينية، وأشياء التضميد وجميع المواد الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطري.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 169 : يقصد بالمواد الصيدلانية، في مفهوم هذا القانون : 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الأدوية،
- الكواشف البيولوجية،
- المواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات،
- المنتجات الغلينية،
- مواد التضميد،
- النوكليد الإشعاعي وهو النظير الإشعاعي،
- الإضمامة وهي كل مستحضر ناتج عن إعادة تشكيل أو تركيب مع نوكليدات إشعاعية في المنتوج الصيدلاني النهائي،
- السلف وهو كل نوكليد إشعاعي يسمح بالوسم المشع لمادة أخرى قبل تقديمه للإنسان،
- كل المواد الأخرى الضرورية للطب البشري".