الباب الرابع — أحكام تتعلق ببعض الاعمال الوقائية والعلاجية › الفصل الثالث — انتزاع أعضاء الانسان وزرعها
المادة 166
لا تزرع الانسجة أو الاعضاء البشرية الا اذا كان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المستقبل أو سلامته البدنية و بعد أن يعرب هذا المستقبل عن رضاه بحضور الطبيب رئيس المصلحة الصحية التي قبل بها وحضور شاهدين اثنين.
واذا كان المستقبل غير قادر على التعبير عن رضاه، أمكن أحد أعضاء أسرته، حسب الترتيب الاولى المبين في المادة 164 أعلاه، أن يوافق على ذلك كتابيا.
واذا تعلق الأمر بأشخاص لا يتمتعون بالاهلية القانونية، أمكن أن يعطى الموافقة الأب أو الأم أو | الولى الشرعي، حسب الحالة. 192 الجريدة الرسمية للجمهورية أما القصر فيعطى الموافقة التي تعنيهم الأب وان تعذر ذلك فالولي الشرعي.
لا يمكن التعبير عن الموافقة الا بعد أن يعلم الطبيب المعالج الشخص المستقبل أو الاشخاص المذكورين فى الفترة السابقة بالاخطار الطبية التي تنجر عن ذلك .
يجوز زرع الانسجة أو الاعضاء البشرية، دون الموافقة المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، اذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية أو تعدر الاتصال في الوقت المناسب بالاسرة أو الممثلين الشرعيين للمستقبل الذى لا يستطيع التعبير عن موافقته، في الوقت الذي قد يتسبب أي تأخير في وفاة المستقبل. ويؤكد هذه الحالة الطبيب رئيس المصلحة بحضور شاهدين اثنين.