الباب الرابع — أحكام تتعلق ببعض الاعمال الوقائية والعلاجية › الفصل الثالث — انتزاع أعضاء الانسان وزرعها
المادة 165
يمنع انتزاع الانسجة أو الاعضاء قصد زرعها، اذا كان الشخص المعنى قد رفض ذلك كتابيا، وهو على قيد الحياة، أو اذا كان الانتزاع يعوق التشريح الطبي الشرعي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 164 و 165 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المشار اليه اعلاه كما يلي