قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الاول — مبادىء وأحكام أساسية › الفصل الثاني — أحكام عامة تتعلق بمصالح الصحة
المادة 15
يمكن أن تعد هياكل ذات طابع صحى تسمى «مراكز استجمام، جميع الهياكل التي تتوفر على وسائل علاجية طبيعية أو حمامات معدنية أو حقول وحل علاجي أو نباتات بحرية أو شروط مناخية مواتية للعلاج الشافي والوقائي.