قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الرابع — أحكام تتعلق ببعض الاعمال الوقائية والعلاجية › الفصل الاول — الاستشفاء والعلاج الطبى المستعجل
المادة 152
يتعين على المستشفى الذي لا يستطيع تقديم العلاج الطبي الضروري للمريض الذي يوجه اليه، أن يستعمل جميع الوسائل ليقبل هذا المريض في مستشتى آخر أو في وحدة متخصصة .