قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85 05 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 الصحة وترقيتها. يتعلق بحماية 176
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الثالث — الوضع تحت المتابعة الطبية
المادة 147
يرسل طبيب الامراض العقلية المعالج الى الوالى، التماس الوضع تحت المتابعة الطبية .
يشعر الوالى المريض بقرار وضعه تحت المتابعة الطبية، ويبلغ هذا القرار الى طبيب الامراض العقلية المعالج. 190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه