الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الثاني — تدابير الرقابة خلال الاستشفاء
المادة 144
يتابع ويراقب المؤسسات المذكورة في هذا الباب الوالي أو الاشخاص الذين ينتدبهم خصيصا لهذا الغرض، والنائب العام لدى المجلس القضائي الذي تكون بلدية مقر المؤسسة تابعة له ورئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي يوجد فيها مقر المؤسسة ومدير الصحة في الولاية التي يتبعها مقر المؤسسة، وأى شخص ينتد به قانونا لهذا الغرض، الوزير المكلف بالصحة.
ويكلف هؤلاء بزيارة المؤسسات المذكورة مرتين في السنة على الاقل لتلقى شكاوي الاشخاص الموضوعين فيها، وجمع المعلومات الخاصة بهم بغية الاطلاع على وضعيتهم أو تحسين حالهم.
ويتعين عليهم، لدى قيامهم بهذه الزيارات أن يطلعوا على السجل وعلى الملفات الفردية.
وأن يستقدموا أى مريض لمقابلته ..