قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الثاني — تدابير الرقابة خلال الاستشفاء
المادة 141
يمنع استخدام المريض عقليا في أشغال كيفما كان شكلها ونوعها طوال استشفائه وفي جميع الاحوال لا يحق الا لطبيب الامراض العقلية في المؤسسة ان يأمر تحت مسؤوليته الكاملة بأشغال ذات طابع علاجى لاعادة ادماجه في الحياة الاجتماعية.