قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الخامس — الاستشفاء الاجباري
المادة 137
لا يجوز اجراء الفحص الاجباري في الامراض العقلية ولا الترتيب الارادي ولا الاستشفاء الاجباري على الاشخاص المستين الذين يعانون ضعنا في قدراتهم العقلية، ويمثل هذا الضعف ومرضهم الرئيسي.
الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية