الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الخامس — الاستشفاء الاجباري
المادة 128
لا يجوز لطبيب الامراض العقلية في المؤسسة، أن يلتمس الاستشفاء الاجباري المريض عضو في أسرته خاصة، أو قريب، أصل أو فرع، أو زوج أو زوجة ، أو واحد من الحواشي، أخا كان أو أختا، عما أو عمة، خالا أو خالة، وان حصل ذلك عد قرار الوالي باطلا، دون المساس بالمتابعات والعقوبات الجزائية التي تنجر عن ذلك.
كما أنه لا يجوز لهذا الطبيب أن يلتمس الاستشفاء الاجبارى لازواج الاشخاص المبينين في الفقرة السابقة أو زوجاتهم. -188 الجريدة الرسمية للجمهورية